الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز في الأصل أن يهب الأب جميع أمواله لأولاده، وتكون هبة صحيحة إذا ملكهم إياها في حياته وفي حال صحته وصاروا يتصرفون فيها تصرف المالك، والإنسان في حال صحته له أن يتصرف في ماله كيف شاء من التصرف المباح، وليس لقريبه الذي قد يرثه حق ثابت في ماله من حيث إنه سيرثه لو مات قبله، إذ حق الوارث في المال إنما يثبت بعد موت المورث، وانظر المزيد في الفتوى: 76456، وأما أبناء الأخ الشقيق أو لأب فهم من العصبة ويشملهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»، وراجع الفتوى: 107518 .
والله أعلم.