الناظر إذا فرض النظر لغيره ، فإن كان له التفويض بالشرط صح مطلقا ، وإلا فإن فوض في صحته لم يصح ، وإن فوض في مرض موته صح كذا في القنية واليتيمة وخزانة المفتين وغيرها ، وإذا صح التفويض بالشرط لا يملك عزله إلا إذا كان الواقف جعل له التفويض والعزل ، كما حرره الطرسوسي في أنفع الوسائل ولم يذكر ما إذا فوض في مرض موته بلا شرط وقلنا بالصحة .
89 - وينبغي أن يكون له العزل والتفويض إلى غيره كالإيصاء .


