يكره إعطاء فقير من وقف الفقراء مائتي درهم ; لأنه صدقة فأشبهت الزكاة . [ ص: 254 ] إلا إذا أوقف على فقراء قرابته فلا يكره كالوصية كذا في [ ص: 255 ] الاختيار ومن هذا يعلم حكم المرتب الكثير من وقف الفقراء لبعض العلماء الفقراء ، فليحفظ : إذا وقف على فقراء قرابته لم يستحق مدعيهما إلا ببينة على القرابة والفقر ، إذ لا بد من بيان جهة القرابة . 92 - ولا بد من بيان أنه فقير معدم ، ومن له نفقة على غيره ولا مال له فقير ، إن كانت لا تجب إلا بالقضاء كذوي الرحم المحرم وإن كانت تجب بغير قضاء فليس بفقير ، كالولد الصغير كذا في الاختيار


