[ ص: 249 ] ( فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله تعالى ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعود حتى يكفر ) { لقوله عليه الصلاة والسلام للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة استغفر الله ولا تعد حتى تكفر } ولو كان شيء آخر واجبا لنبه عليه . قال : وهذا اللفظ لا يكون إلا ظهارا لأنه صريح فيه ( ولو نوى به الطلاق لا يصح )
[ ص: 250 ] لأنه منسوخ فلا يتمكن من الإتيان به


