[ ص: 430 ] ويقنت في جميع السنة خلافا للشافعي رحمه الله [ ص: 431 ] في غير النصف الأخير من رمضان { لقوله عليه الصلاة والسلام [ ص: 432 ] للحسن بن علي رضي الله عنه حين علمه دعاء القنوت [ ص: 433 ] اجعل هذا في وترك } من غير فصل ( ويقرأ في كل ركعة ) من الوتر ( فاتحة الكتاب وسورة ) لقوله تعالى [ ص: 434 ] { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } ( وإن أراد أن يقنت كبر ) لأن الحالة قد اختلفت ( ورفع يديه وقنت ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن } وذكر منها القنوت ( ولا يقنت في صلاة غيرها ) خلافا للشافعي رحمه الله في الفجر لما روى ابن مسعود { رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة الفجر شهرا } [ ص: 435 ] ثم تركه ( فإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . وقال أبو يوسف رحمه الله يتابعه ) لأنه تبع لإمامه ، والقنوت مجتهد فيه . ولهما أنه منسوخ ولا متابعة فيه ، ثم قيل يقف قائما ليتابعه فيما تجب متابعته ، وقيل يقعد تحقيقا للمخالفة لأن الساكت شريك الداعي والأول أظهر


