[ ص: 461 ] ( وإن افتتحها قائما ثم قعد من غير عذر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله ) وهذا استحسان ، وعندهما لا يجزيه ، وهو قياس لأن الشروع معتبر بالنذر . له أنه لم يباشر القيام فيما بقي ولما باشر صح بدونه ، بخلاف النذر لأنه التزمه نصا حتى لو لم ينص على القيام لا يلزمه القيام عند بعض المشايخ رحمهم الله


