( وإذا ) ( أراد ) بعد قضاء مناسكه ( الخروج من مكة ) لسفر ولو مكيا طويل أو قصير كما في المجموع ( طاف للوداع ) طوافا كاملا بركعتيه لخبر البخاري عن أنس { أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع } وروى مسلم عن ابن عباس خبر { لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت } أي الطواف به فلا وداع على مريد الإقامة وإن أراد السفر بعده كما قاله الإمام ، ولا على مريد السفر قبل فراغ الأعمال ، ولا على المقيم بمكة الخارج للتنعيم ونحوه ، وهذا فيمن [ ص: 316 ] خرج لحاجة ثم يعود ، وما مر عن المجموع فيمن أراد دون مسافة القصر فيمن خرج إلى منزله أو محل يقيم فيه كما يقتضيه كلام العمراني وغيره فلا تنافي بينهما .


