( وصح اقتداء متوضئ ) لا ماء معه ( بمتيمم ) ولو مع متوضئ بسؤر حمار مجتبى ( وغاسل بماسح ) ولو على جبيرة ( وقائم بقاعد ) يركع ويسجد ; { لأنه صلى الله عليه وسلم صلى آخر صلاته قاعدا وهم قيام وأبو بكر يبلغهم [ ص: 589 ] تكبيره } ، وبه علم جواز رفع المؤذنين أصواتهم في جمعة وغيرها يعني أصل الرفع ، أما ما تعارفوه في زماننا فلا يبعد أنه مفسد ، إذ الصياح ملحق بالكلام فتح ( وقائم بأحدب ) وإن بلغ حدبه الركوع على المعتمد ، وكذا بأعرج [ ص: 590 ] وغيره أولى ( وموم بمثله ) إلا أن يومي الإمام مضطجعا والمؤتم قاعدا أو قائما هو المختار ( ومتنقل بمفترض في غير التراويح ) في الصحيح خانية ، وكأنه لأنها سنة على هيئة مخصوصة ، فيراعى وضعها الخاص للخروج عن العهدة .


