فصل ويكمل نصاب أحدهما بالآخر ، في رواية اختارها الأكثر : الخلال والخرقي والقاضي وأصحابه وصاحب المحرر وغيرهم ( و هـ م ) حاضرا أو دينا فيه زكاة ; لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة ، فهما كنوعي الجنس ، وعنه : لا يكمل ، قال صاحب المحرر : يروى أن أحمد رجع إليها أخيرا ، واختارها أبو بكر ، وقدمها في الكافي والرعاية وابن تميم ( م 1 ) ( و ش ) للعموم [ ص: 460 ] فعلى الأولى يكمل بالأجزاء ( و م ) وأبي يوسف ومحمد ورواية عن ( هـ ) وأطلق في الهداية عنه القيمة ، وعن أحمد : بالقيمة ذكرها أبو الحسين والرعاية إلى وزن الآخر ، فيقوم الأعلى بالأدنى ، وعنه : يضم الأقل منهما إلى الأكثر ، ذكرها في منتهى الغاية ، فيقوم بقيمة الأكثر ، نقلها أبو عبد الله النيسابوري ، وعنه : يكمل أحدهما بالآخر بالأحظ للفقراء [ ص: 461 ] من الأجزاء أو القيمة ، ذكرها القاضي وغيره ( و هـ ) فعليها : لو بلغ أحدهما نصابا يضم إليه ما نقص عنه من الآخر ، في أصح الوجهين ، فمائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة درهم يضمان ، وإن كانت قيمتها دون مائة ضما على غير رواية الضم بالقيمة ، ولو كانت الدنانير ثمانية قيمتها مائة درهم ضما ، على غير رواية الضم بالأجزاء . وإن لم تبلغ قيمتها مائة درهم فلا ضم ، ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ( و ) .
[ ص: 459 ]


