قلت : أرأيت إن أسلم إلي ثوبا بعينه أو حنطة بعينها في عبد موصوف إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض الحنطة أو أقبض الثوب ثم قبضته منه بعد يوم أو يومين ؟ .
قال : لا بأس بذلك عند مالك . قلت : فإن قبضته منه بعد أيام كثيرة ؟
قال : كان يكره ذلك مالك ولا يعجبه .
قلت : أتراه مفسوخا إذا تركه الأيام الكثيرة ثم قبضه ؟
قال : إن كانا شرطا ذلك فذلك مفسوخ عند مالك . قلت : فإن تأخر القبض الأيام الكثيرة من غير شرط ؟
قال : أحفظ عن مالك الكراهية فيه ولا أحفظ عنه الفسخ .
قال ابن القاسم : وأنا أرى إذا كان ذلك من غير شرط أن ينفذ البيع بينهما .


