657 658 659 660 ص: وقد اختلف المتقدمون في ذلك، فمما روي عنهم في ذلك:
ما حدثنا حسين بن نصر قال: نا الفريابي، قال: نا إسرائيل، قال: نا جابر ، عن محمد بن علي، قال: " لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم، أن يتداوى بها". .
قال أبو جعفر: فقد يجوز أن يكون ذهب إلى ذلك؛ لأنها عنده طاهرة في الأحوال كلها، كما قال محمد بن الحسن، . وقد يجوز أن يكون أباح العلاج بها للضرورة إليها، لا لأنها طاهرة في نفسها، ولا مباحة في غير حال الضرورة إليها.
حدثنا حسين بن نصر، قال: نا الفريابي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم، قال: "كانوا يستشفون بأبوال الإبل، لا يرون بها بأسا". .
فقد يحتمل هذا أيضا ما احتمله قول محمد بن علي -رضي الله عنه-.
حدثنا حسين بن نصر، قال: نا الفريابي، قال: أنا سفيان ، عن عبد الكريم ، عن عطاء قال: "كل ما أكل لحمه فلا بأس ببوله".
قال أبو جعفر - رحمه الله -: فهذا مكشوف المعنى.
حدثنا بكر بن إدريس ، قال: نا آدم، قال: نا شعبة ، عن يونس ، عن الحسن: " أنه كره أبوال الإبل والبقر والغنم ، أو كلاما هذا معناه".
[ ص: 389 ]


