2137 (15) باب
مبايعة الإمام على عدم الفرار وعلى الموت
[ 1434 ] عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة، فبايعناه، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة - وهي سمرة، وقد بايعناه على أن لا نفر، ولم نبايعه على الموت. رواه أحمد ( 3 \ 396 )، والبخاري (4154)، ومسلم (1856) (67)، والترمذي (1591 و 1594)، والنسائي ( 7 \ 140 و 141). [ 1435 ] وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا يسأل: هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ فقال: لا، ولكن صلى بها، ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية.
رواه مسلم (1856) (70). [ 1436 ] وعن معقل بن يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه، ونحن أربع عشرة مائة. قال: لم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه على ألا نفر.
رواه مسلم (1858). [ 1437 ] وعن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت.
رواه البخاري (2960)، ومسلم (1860)، والترمذي (1952)، والنسائي ( 7 \ 141 ).


