2517 (5) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وما جاء في نكاح المحرم
[ 1460 ] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
قال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها، وعمة أبيها بتلك المنزلة.
رواه أحمد ( 2 \ 462 )، والبخاري (5109)، ومسلم (1408) (33) و (36)، والنسائي ( 6 \ 96 ).


