م13 - واختلفوا : فيمن فاتته صلاة العيد مع الإمام .
فقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يقضي . وقال أحمد : يقضي منفردا مع بقاء الوقت وبعد خروجه .
وعن الشافعي قولان ، كالمذهبين .
ثم اختلف من رأى قضاءها في كيفيته .
فقال أحمد (في أشهر رواياته ) : يصلي أربعا كصلاة الظهر (يسلم في آخرها ، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين ) .
واختارها الخرقي ، وأبو بكر وعنه يصليها ركعتين كصلاة الإمام ، وهو مذهب مالك وقول للشافعي على القول الذي يرى قضاءها .
وعنه رواية ثالثة : هو مخير بين أن يصلي ركعتين ، أو أربعا . [ ص: 261 ]


