تنبيهات
الأول : قال الترمذي : وتكفينه- صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب بيض أصح ما روي في كفنه .
الثاني : قول السيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها- ليس فيها قميص ولا عمامة ، معناه :
لم يكفن في قميص ولا عمامة ، وإنما كفن في ثلاثة أثواب ، ولم يكفن مع الثلاثة بشيء آخر . هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء ، وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر حديثها ، وتأوله غيرهم على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الأثواب الثلاثة ، وإنما هما زائدان عليه .
الثالث : في حديث ابن عباس المتقدم أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب : الحلة [ ص: 328 ] ثوبان ، وقميصه الذي مات فيه ، فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به ، ولو بقي عليه مع رطوبته لأفسد الأكفان .
وأما حديث تكفينه في قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية ، فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به؛ لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه ، لا سيما قد خالفت روايته الثقات .
الرابع : سبب الاشتباه الذي وقع الناس في كفن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كما سبق أنه اشترى البرد الحبرة ثم أخر عنه وترك .


